إضافة رد 
 
  • 0 اصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
الشكّ في عدد الطلقات (المجيب د. خالد بن علي المشيقح )
الشكّ في عدد الطلقات
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال
شخص طلّق زوجته ، ولكنه غير متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتين أم ثلاث ، فما الحكم ؟


الجواب
إذا شكّ الزوج في وقوع أصل الطلاق ، أو شكّ في عدده ، فليبن على اليقين . وعلى هذا إذا شكّ هل طلّق أم لا ؟ فالأصل عدم وقوع الطلاق ؛ لأن النكاح أمر متيقّن ، والطلاق مشكوك فيه . ومن القواعد المقرّرة أن اليقين لا يزول بالشك . وإذا شكّ هل طلّق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة ؛ لأن هذا هو المتيقّن .

2008-07-14, 10:35 PM
مشاركات: #1
عرض جميع مشاركات هذا العضو
اقتباس هذه الرسالة فى الرد
إضافة رد 

الشكّ في عدد الطلقات



التنقل السريع: